النووي
228
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
أجاب رضي الله عنه : لم يتولَّه أحدٌ منهم " والله أعلم ، كتبته عنه " . قضاء القاضي بعلمه 2 - مسألة : الأصح أن القاضيَ يقضي بعلمه في غير حدود الله تعالى ، ولا يقضي في حدود الله تعالى بعلمه ، وأجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإِن شهد به عُدولٌ كثيرون .
--> = تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ } . وقوله : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } . وأخبار : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وان أصاب فله أجران . وفي رواية : صحح الحاكم إسنادها ، فله عشرة أجور . وقد أجمع المسلمون ، على أن هذا في حاكم ، عالم ، مجتهد . . . أما غيره فهو آثم بجميع أحكامه ، وإن وافق الصواب ، وأحكامُه كلها مردودة ، لأن إصابته اتفاقية . وروى الأربعة ، والحاكم ، والبيهقي : القضاة ثلاثة : قاض في الجنة . وقاضيان في النار . 1 - قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . 2 - وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار . 3 - وقاض قضى على جهل فهو في النار . قال العلماء : كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فو آثم ولا ينفذ حكمه ، وسواء وافق الحق أم لا ، فهو عاص في جميع أحكامه . اه - . باختصار . انظر كفاية الأخيار 2 / 157 . وانظر الشرقاوي على التحرير 2 / 491 . كتبه محمد .